responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137


22 - قلع شجر الحَرم ونبته مسألة 105 : لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أم امرأة - بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً ، أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف ، كما لا بأس بان تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه .
وهناك استثناءات :
1 - استثناء الإذخر ، وهو نبت معروف .
2 - استثناء النخل وشجر الفاكهة .
3 - استثناء الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل .
4 - استثناء ما غرسه الشخص بنفسه ، أو نما في داره ، أو في ملكه ، دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك .
مسألة 106 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه ، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم .
مسألة 107 : كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة ، يتصدق بها ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها .
وقد تسأل : أن في قطع أغصان الشجرة كفارة ؟
والجواب : ان فيه كفارة على الأحوط .

137

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست