22 - قلع شجر الحَرم ونبته مسألة 105 : لا يجوز للمحرم - رجلاً كان أم امرأة - بل لكل مكلف وإن لم يكن محرماً ، أن يقلع أو يقطع أي شيء من أشجار الحرم ونباتاته ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي على النحو المعتاد والمتعارف ، كما لا بأس بان تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه . وهناك استثناءات : 1 - استثناء الإذخر ، وهو نبت معروف . 2 - استثناء النخل وشجر الفاكهة . 3 - استثناء الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 - استثناء ما غرسه الشخص بنفسه ، أو نما في داره ، أو في ملكه ، دون ما كان موجوداً فيه قبل التملك . مسألة 106 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفروعها في خارجه ، أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم . مسألة 107 : كفارة قلع الشجرة أو قطعها قيمة تلك الشجرة ، يتصدق بها ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها . وقد تسأل : أن في قطع أغصان الشجرة كفارة ؟ والجواب : ان فيه كفارة على الأحوط .