والجواب : انه ليس بمحرم مع عدم الادماء ، ولا كفارة عليه . 20 - الارتمَاس مسألة 102 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة الارتماس في الماء ، وهو ادخال رأسه بكامله فيه ، وهل يجوز ذلك في غير الماء من المايعات ؟ الأظهر الجواز ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك في غير الماء أيضاً . 21 - حَملُ السِّلاح مسألة 103 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة حمل السلاح ، كالسيف والرمح والبندقية ونحوها مما يصدق عليه السلاح عرفاً ، ولا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية ، كالدرع والمغفر ، ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم وفي أمتعته . مسألة 104 : لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة والاضطرار ، وإذا حمله المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وبدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط .