responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136


والجواب : انه ليس بمحرم مع عدم الادماء ، ولا كفارة عليه .
20 - الارتمَاس مسألة 102 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة الارتماس في الماء ، وهو ادخال رأسه بكامله فيه ، وهل يجوز ذلك في غير الماء من المايعات ؟
الأظهر الجواز ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك في غير الماء أيضاً .
21 - حَملُ السِّلاح مسألة 103 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة حمل السلاح ، كالسيف والرمح والبندقية ونحوها مما يصدق عليه السلاح عرفاً ، ولا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية ، كالدرع والمغفر ، ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم وفي أمتعته .
مسألة 104 : لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة والاضطرار ، وإذا حمله المحرم عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وبدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط .

136

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست