responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135


وقد تسأل : ان الكفارة هل هي على نتف تمام الشعر النابت في الإبط ، وحلق تمام الرأس ، أو يكفي البعض أيضاً ؟
والجواب : إنها على التمام .
وقد تسأل : هل للنتف خصوصية بحيث لو حلق الشعر النابت في الإبط فلا كفارة فيه ؟
والجواب : انه لا خصوصية له فان المعيار انما هو بإزالة الشعر سواء أكانت بالنتف أم بالحلق . وإذا أزال شعر غيره كما إذا حلق رأسه سواء أكان ذلك الغير محرماً أم محلاً ، فلا كفارة عليه ولكنه آثم .
مسألة 100 : إذا علم المحرم بأنه لو حك رأسه أو بدنه أدمى لم يجز إذا لم تكن هناك ضرورة تدعو اليه ، وإذا علم بأنه لو مس لحيته بدون ضرورة وعبثاً تساقطت شعرة أو شعرات ، فعليه أن يطعم كفاً من الطعام ، ولا اثم عليه إذا فعل ذلك وتساقطت شعرة أو شعرات .
19 - قَلع الضّرسُ مسألة 101 : قد تسأل أن قلع الضرس هل هو محرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة وإن لم يؤد إلى الإدماء ؟ وهل عليه كفارة ؟

135

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست