responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 134


18 - إزالةُ الشَّعر عن البدَن مسألة 98 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره ، سواء أكان ذلك الغير محرماً أم كان محلاً ، وتستثنى من ذلك ثلاث حالات :
1 - تكاثر القمل على جسد المحرم الموجب لايذائه .
2 - وجود ضرورة لإزالة الشعر ، كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك .
3 - وجود الشعر في أجفان العين الموجب لتألم الانسان ، وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حك الانسان لجسده ، أو أثناء الوضوء أو الغسل بدون أن يكون مقصوداً فلا شيء عليه .
مسألة 99 : إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة ، فان كان مع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه ، وإن كان مع العلم والعمد فعليه كفارة دم شاة وإثم . وإذا حلقه لضرورة أو لعذر مع العلم والعمد أمكنه أن يكفر بشاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين ، ولكل واحد منهم مدان من الطعام ، وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه عالماً عامداً فعليه كفارة شاة ، وكذلك إذا نتف أحد إبطيه ، وإذا نتف شيئاً من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكيناً بكف من الطعام .

134

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست