responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 133


السواك ، فلا بأس به ، وإن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك ، وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه .
17 - التّقليم مسألة 96 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه ، إلاّ في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى ، فإنه يجوز حينئذ تقليمه ، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناس فلا شيء عليه ، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة ، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر ، وإذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد ، أو جمع بين أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد ، وأما إذا قلم أظافير يديه في مجلس ورجليه في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين .
مسألة 97 : إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه ، فالمشهور ان كفارته على المفتي ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .

133

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست