السواك ، فلا بأس به ، وإن كان المستعمل يعلم مسبقاً بذلك ، وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه . 17 - التّقليم مسألة 96 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة تقليم ظفره وهو محرم ولو بعضه ، إلاّ في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى ، فإنه يجوز حينئذ تقليمه ، وإذا قلم أظفاره وهو جاهل بالحكم أو ناس فلا شيء عليه ، وإذا كان مع العلم والعمد فعليه كفارة ، وهي مد من الطعام لتقليم كل ظفر ، وإذا قلم أظافير اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة ، وكذلك إذا قلم أظافير الرجلين العشرة في مجلس واحد ، أو جمع بين أظافير اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد ، وأما إذا قلم أظافير يديه في مجلس ورجليه في مجلس آخر فعليه التكفير بشاتين . مسألة 97 : إذا قلم المحرم أظافيره وهو محرم فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه ، فالمشهور ان كفارته على المفتي ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .