responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 128


مسألة 90 : يحرم على المحرم - رجلاً كان أم امرأة - استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة ، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم .
11 - الاكْتحَال وفيه صور :
1 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود ، وهو محرم ، وإن لم يقصد به الزينة ، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة .
2 - يسوغ للمحرم رجلاً كان أم امرأة ان يكتحل بالكحل غير الأسود ، إلاّ إذا كان في العرف العام زينة ، فحينئذ لا يجوز له الاكتحال به وإن لم يكن الداعي اليه قصد الزينة .
3 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء أكان رجلاً أم امرأة .
4 - يجوز له أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود ، كالتداوي به أو غيره ، بدون فرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة ، وإذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامداً وعالماً اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه .

128

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست