مسألة 90 : يحرم على المحرم - رجلاً كان أم امرأة - استعمال الحناء إذا عدّ زينة في العرف العام وإن لم يكن بقصد الزينة ، ويجوز له ذلك إذا لم يعد زينة عندهم . 11 - الاكْتحَال وفيه صور : 1 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود ، وهو محرم ، وإن لم يقصد به الزينة ، بدون فرق فيه بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة . 2 - يسوغ للمحرم رجلاً كان أم امرأة ان يكتحل بالكحل غير الأسود ، إلاّ إذا كان في العرف العام زينة ، فحينئذ لا يجوز له الاكتحال به وإن لم يكن الداعي اليه قصد الزينة . 3 - لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب ، سواء أكان رجلاً أم امرأة . 4 - يجوز له أن يكتحل لعلة وإن كان بالأسود ، كالتداوي به أو غيره ، بدون فرق في ذلك بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة ، وإذا ارتكب المحرم هذا المحرم عامداً وعالماً اعتبر آثماً ، ولا كفارة عليه .