10 - الزِّينَة مسألة 89 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الزينة ، سواءً أكان الدافع من ورائها قصد الزينة أم كان له غرض آخر ، فان ما يكون زينة في العرف العام ، لا يجوز للمحرم التزين به وإن لم يكن بدافع الزينة ، بل بغرض آخر ، ومالا يكون زينة في العرف العام فيجوز للمحرم أن يستعمله مطلقاً . وضابط ذلك : ان ما هو زينة للانسان في العرف العام كاصلاح هندامه أو لباسه ، أو لبس ما يكون زينة عندهم ، فإنه محرم على المحرم وإن لم يكن الدافع اليه قصد الزينة ، ومالا يكون زينة للانسان في العرف العام كلبس لباسه الاعتيادي ، أو لبس ثوبي الإحرام فلا يكون محرماً على المحرم ، ويستثنى من ذلك لبس المرأة الحلي التي كانت تعتاد لبسها قبل احرامها ، فإنها زينة في العرف العام ، ومع هذا يجوز للمرأة المحرمة لبسها ، ولكن لا يجوز لها اظهارها لزوجها ولا لغيرها من الرجال . وأما تختم الرجل المحرم بالخاتم ، فان عد زينة في العرف العام لم يجز ، وإلاّ فلا بأس به . ومن هذا القبيل لبس الساعة اليدوية ، ولا كفارة في ممارسة الزينة وإن كانت عن علم وعمد .