7 - عَقد النكاح مسألة 82 : إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان العقد باطلاً ، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير محرماً أو محلاً ، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع ، وكذلك الحال إذا وكل غيره للعقد على امرأة ، فإنه إذا عقد عليها وكالة منه بطل ، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح اجازته . وقد تسأل : ان عقد المحرم الذي هو باطل ، فهل هو حرام تكليفاً أيضاً ؟ والجواب : انه ليس بحرام تكليفاً . وقد تسأل : ان المحرم إذا عقد على امرأة وهو محرم ، فهل تحرم عليه مؤبدةً ؟ والجواب : أنها تحرم عليه مؤبدة إذا كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تحرم عليه كذلك ، ويجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام . نعم لا بأس بأن يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة عليه ، بل قد تجب لدفع ظلم أو اثبات حق كما لا بأس أن يتعرض المحرم بخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى زوجته المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء وإن كان بقصد الاستمتاع .