responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122


والجواب : لا يبعد عدم حرمته ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن لا يفعل ذلك ، والمرأة المحرمة مثل الرجل المحرم في ذلك .
مسألة 80 : لا يحرم على الرجل المحرم الاستمتاع بزوجته بألوان من الاستمتاعات غير ما مر ، وإن كان الأحوط الأولى تركها مطلقا . نعم يحرم عليه الاستمتاع بها مركزاً الموجب للامناء ، فإذا فعل ذلك فعليه كفارة ناقة .
6 - الاستمناء مسألة 81 : يحرم على المحرم رجلاً كان أم امرأة الاستمناء ، فان كان في عمرة التمتع وكان عن جهل بالحكم أو نسيان فلا شيء عليه ، وإن كان عن علم وعمد فعليه كفارة ككفارة الجماع وإثم ، وأما عمرته فهي صحيحة ، وإن كان في عمرة مفردة فمع الجهل بالحكم أو النسيان فلا شيء عليه ، وأما مع العلم والعمد فعليه كفارة ناقة وإثم ، وأما عمرته فهي صحيحة ، وإن كان الاستمناء قبل الفراغ من السعي ، وكان في الحج ، فإن كان قبل الوقوف بالمزدلفة وكان عامداً وعالماً بالحال فعليه كفارة ناقة أو جمل وإثم ، وأما الحج في العام القادم فالأظهر عدم وجوبه عليه ، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً فلا شيء عليه .

122

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست