responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل ، ولا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة ، وإذا صنع ذلك فلا شيء عليه أيضاً . وإذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة ، فإن لم يؤد إلى الإمناء فعليه كفارة دم شاة ، وإن أدى اليه فعليه ناقة أو جمل ، وإن فعل ذلك بدون شهوة ، فلا كفارة عليه ، ولكنه آثم ، وتناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك .
5 - النظرُ إلى المرأة مسألة 78 : يحرم على الرجل المحرم النظر إلى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد إلى الإمناء ، فإذا فعل ذلك فعليه الاثم والكفارة ، وهي ناقة أو جمل على الموسر ، وبقرة على المتوسط ، وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الامناء ، فلا كفارة عليه ولكن عليه إثم .
مسألة 79 : إذا نظر الرجل المحرم إلى زوجته عن شهوة ، فان أدى إلى الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط ، وإن لم يؤد إلى الامناء فلا شيء عليه ، وكذلك إذا نظر إليها لا بقصد الشهوة ولكنه أدى اتفاقاً إلى الامناء .
وقد تسأل : ان النظر إليها بشهوة بدون أن يؤدي إلى الإمناء ، فهل هو حرام أو لا ؟

121

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست