responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120


السعي في عمرة التمتع ، فأحل وواقع أهله ، فان عليه الكفارة ، وكذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع وقبل التقصير جاهلاً بالحكم .
2 - إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً ، فسقطت شعرة أو شعرتان أو أكثر ، بدون قصد وإرادة ، وغافلاً عن ذلك ، أو جاهلاً به ، فان عليه الكفارة .
3 - تقبيل النِّساء مسألة 75 : يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة ، فلو قبلها وخرج منه المني فعليه كفارة جمل ، وإذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يكفر بجمل . وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة .
مسألة 76 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء وخروجه عن الاحرام امرأته وهي محرمة بشهوة ، فعليه دم شاة على الأظهر ، ويحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك .
4 - مَسُّ النّساءِ مسألة 77 : يحرم على الرجل المحرم أن يمس امرأته بشهوة ، فان فعل ذلك فعليه كفارة شاة ، وإن أدى المس إلى

120

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست