ما يوجب الكفارة ، فان كان صيداً فكفارته عليه ، وإن كان غيره فكفارته على مولاه . 3 - إذا اعتق العبد يوم عرفة ، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر ، وأدرك أحد الموقفين وهو حر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عن حجة الاسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه . 4 - الاستطاعَة الاستطاعة تتكون من العناصر التالية : العنصر الأول : الامكانية المالية لنفقات الحج ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة الاعمال لمن يريد الرجوع إلى بلده ، وذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع اليه . العنصر الثاني : الأمن والسلامة على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه في الطريق ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة مناسك الحج وأعماله . العنصر الثالث : تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بدون الوقوع في حرج وضيق بسبب ما انفق مالديه من المال على الحج . فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في الإنسان رجلاً كان أم امرأة ، وكان الوقت متسعاً وجبت عليه حجة الاسلام ، وأما إذا