الأول : النية عند الاحرام كما في حج التمتع . الثاني : وقوعه تماما في أشهر الحج ، سوى العمرة المفردة التي يخير في تأديتها في أشهر الحج ، أو في تمام السنة ، وإن كان الأحوط المبادرة إليها . الثالث : عقد الاحرام من الميقات ، أو من منزله كما مر سابقا ، وقد ذكرناه . ولو أحرم شخص لحج الافراد استحبابا ، لا يصح منه العدول إلى العمرة المفردة للنيابة عن غيره لحج التمتع ، ولكن يجوز له العدول إلى عمرة التمتع لنفسه .