responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39


الأول : النية عند الاحرام كما في حج التمتع .
الثاني : وقوعه تماما في أشهر الحج ، سوى العمرة المفردة التي يخير في تأديتها في أشهر الحج ، أو في تمام السنة ، وإن كان الأحوط المبادرة إليها .
الثالث : عقد الاحرام من الميقات ، أو من منزله كما مر سابقا ، وقد ذكرناه .
ولو أحرم شخص لحج الافراد استحبابا ، لا يصح منه العدول إلى العمرة المفردة للنيابة عن غيره لحج التمتع ، ولكن يجوز له العدول إلى عمرة التمتع لنفسه .

39

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست