الوقوف بعرفات حين الزوال اليوم التاسع من ذي الحجة . فإذا أحرم المكلف من مكة المكرمة ذلك اليوم ، ووصل عرفات ، وأدرك الوقوف حين الزوال ، كفاه ذلك في أداء الواجب . ويجب الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض منها إلى المشعر الحرام ، فيقف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد ، ثم يتوجه إلى منى فيؤدي مناسكها الثلاثة ، وهي : الرمي ، ثم النحر أو الذبح ، ثم الحلق خاصة على الأحوط إذا كان صرورة ، والحلق أو التقصير في غير الصرورة . فيرمي أولا جمرة العقبة ، ثم يذبح أو ينحر هديه ، ثم إن تمكن حلق إن كان صرورة على الأحوط ، وإن لم يكن في رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويقصر أيضا احتياطا يقلم شيئا من أظفاره ، أو يأخذ شيئا من شعره أو يحلق إذا كان في الحجة الثانية أو ما بعدها .