( أي 78 كيلو مترا تقريبا ) عن مكة المكرمة ، ولا يكفي للبعيد عن مكة المكرمة - ذلك المقدار - الحج الثاني أو الثالث ( أي القران أو الافراد ) . هذا كله بالنسبة إلى حجة الإسلام ، أي الحجة الأولى الواجبة ، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب ، أو المنذور مطلقا من دون تقييد أو تعيين ، أو الموصى به كذلك ، ( أي من دون تعيين ) ، فيتخير المكلف بين الأقسام الثلاثة المذكورة أعلاه ، وإن كان الأفضل التمتع . أما إذا كان للمكلف وطنان ، أحدهما : داخل الحد ، أي دون المسافة المذكورة ، والآخر : خارجه ، فيلزم عليه العمل على الأغلب . فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة ، تعين عليه حج التمتع ، وإلا فيتعين عليه القران ، أو الافراد ، ومع التساوي يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون الآخر ، والأفضل التمتع .