وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من عمل النيابة ، وهو بمكة المكرمة ، مع استطاعته من الاتيان بها . ولا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها ، وكان لا يتمكن من الوقوفين . ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة المفردة وحدها ، من مال الشخص الذي استطاع ومات قبل الموسم ، وإن كان الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك . هذه هي العمرة الواجبة بالأصل ، وأما العمرة الواجبة بالعرض فهي العمرة واجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد وبإفساد الحج أو فواته أيضا ، فإذا فات الحج عن المكلف ، تحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم . وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة ، وذلك