responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186


وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من عمل النيابة ، وهو بمكة المكرمة ، مع استطاعته من الاتيان بها .
ولا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها ، وكان لا يتمكن من الوقوفين .
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة المفردة وحدها ، من مال الشخص الذي استطاع ومات قبل الموسم ، وإن كان الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك .
هذه هي العمرة الواجبة بالأصل ، وأما العمرة الواجبة بالعرض فهي العمرة واجبة بالنذر ، والعهد ، والحلف ، والشرط في ضمن العقد وبإفساد الحج أو فواته أيضا ، فإذا فات الحج عن المكلف ، تحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم .
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة ، وذلك

186

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست