أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالى حيث حبسه ، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محله . هذا إذا كان غير قارن ( بمعنى أن حجه يكون : إما حج تمتع ، إما حج افراد ) ، وأما إذا كان قارنا ( بمعنى أن حجه حج قران ) وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله الهدي ، ولا حاجة لأن ينتظر وصول الهدي إلى محله .