3 - طواف النساء وصلاة ركعتيه خلف المقام مثل الطواف السابق ، إلا أن النية هكذا : ( ( أطوف طواف النساء لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ) . ونية صلاة أيضا هكذا : ( ( أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ) ) . ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه . أما المرأة إذا رجعت من منى لأداء أعمال مكة المكرمة المذكورة أعلاه ، ففاجأها الحيض قبل الطواف ، ولم يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر ، وأعجلها الرفقة ( أي أن جماعتها الذين هم عازمون على السفر لا ينتظرونها ، ولا يمكنها مفارقتهم ) جاز لها حينئذ أن تستنيب في الطواف وركعتيه ، فإذا فرغ النائب من الطواف وصلاة ركعتيه سعت هي بنفسها بين الصفا والمروة وهي الحائض ، ثم تستنيب أيضا في طواف النساء وركعتيه ، فإذا فرغ النائب من ذلك أحلت من إحرامها وحل