السعي في عمرة التمتع تماما في الصفحة ( 113 ) ، إلا أن هذا السعي ليس بعده تقصير ، بخلاف السعي في العمرة . 3 - طواف النساء ، ويكون بعد السعي ، ولا تحل النساء للرجال ولا الرجال للنساء إلا بعد الاتيان بهذا الطواف وركعتيه . ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، والبالغ أو الصبي ، ولو غير المميز أو المجنون لذي أحرم به وليه أو الرق الذي أحرم بإذن مولاه . الأحوط استحبابا الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد عمرة التمتع . ولا فرق في إحرامه لحج أو لعمرة مطلقا ، عدا عمرة التمتع فإنها لا يجب طواف النساء ، كما مر عليك في الصفحة ( 99 )