وهي المسماة بين الفقهاء ب ( ( الصرورة ) ) أي الحجة الأولى ، فإذا كان الحاج في أول حجيته تعين عليه الحلق ، وإذا كان في السنة الثانية أو ما بعدها تخير بين الحلق أو التقصير . وإما إذا كان نائبا عن شخص فيلزمه حكم نفسه ، أي إذا كان الحاج نائبا عن شخص ، وكان صرورة ، تعين عليه الحلق وإن كان المنوب عنه حاجا من قبل ، وإذا كان النائب في الحجة الثانية أو ما بعدها فهو مخير بين الحلق أو التقصير وإن كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه . هذا كله بالنسبة للرجال فقط ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق أبدا بل يحرم ذلك عليهن ، فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن كما مر في التقصير . وأما إذا حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وبل لا بد من التقصير أيضا ، وكذلك الخنثى . وأما الذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ، ويتعين عليه التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على