responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 164


وهي المسماة بين الفقهاء ب‌ ( ( الصرورة ) ) أي الحجة الأولى ، فإذا كان الحاج في أول حجيته تعين عليه الحلق ، وإذا كان في السنة الثانية أو ما بعدها تخير بين الحلق أو التقصير .
وإما إذا كان نائبا عن شخص فيلزمه حكم نفسه ، أي إذا كان الحاج نائبا عن شخص ، وكان صرورة ، تعين عليه الحلق وإن كان المنوب عنه حاجا من قبل ، وإذا كان النائب في الحجة الثانية أو ما بعدها فهو مخير بين الحلق أو التقصير وإن كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه .
هذا كله بالنسبة للرجال فقط ، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق أبدا بل يحرم ذلك عليهن ، فيأخذن شيئا من شعرهن ، أو أظفارهن كما مر في التقصير .
وأما إذا حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير ، وبل لا بد من التقصير أيضا ، وكذلك الخنثى .
وأما الذي ليس على رأسه شعر ، فيسقط عنه الحلق ، ويتعين عليه التقصير ، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على

164

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست