responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 158


ويجب ذلك على من حج حج التمتع دون حج الافراد وإن كان حجه مستحبا ، بل وإن كان من أهل مكة على الأحوط .
وأما القارن فإنما يجب عليه الهدي ، لأنه ساق الهدي معه عند إحرامه .
إذا لم يوجد الهدي - أي الحيوان الذي يمكن ذبحه - ولم يستطع الحاج الحصول عليه مع وجود ثمنه ، وعزم على الانصراف إلى أهله ، وضع المال عند شخص مأمون يثق به ليشتريه ويذبحه عنه خلال شهر ذي الحجة ، فإن لم يستطيع الحصول عليه في تلك السنة ففي السنة القادمة في ذي الحجة أيضا .
ولا يكفي الهدي الواحد إلا عن شخص واحد ، فلا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في هدي واحد مع الاختيار ، وأما عند الضرورة فالأحوط الجمع بين الهدي والصوم .
ومن اشترى هديا ( أي ذبيحة ) ، ثم ضاعت ، وجب عليه أن يشتري هديا ثانيا ، ولكنه إذا وجد الهدي الأول تعين عليه

158

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست