2 - كون الرمي بسبع حصيات ، فلو كانت أقل من ذلك لم يكف ، ولا بد من إكمال النقص . 3 - إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي ، فلو أخل بواحدة فلا بد من تعويضها بأخرى حتى يصيب الجمرة ، لا يكفي مطلق الوصول أو الوقوع . نعم إذا رمى الحصيات على الجمرة ثم لاقت شيئا مرت عليه في طريقها وأصابت الجمرة فلا بأس في ذلك ، وهي محسوبة إلا إذا كان ذلك الشئ صلبا كالحجارة ، فطفرت منه الحصاة وأصابت الجمرة ، ففي مثل هذه الحال لم يجز . وإذا شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة فإنه يبني على عدم الإصابة ويرمي بدلها . 4 - الرمي على التعاقب ، أي واحدة بعد واحدة ، حتى يكمل سبعا يصيب بها جميعا ، فلو قبض على السبعة ورماها دفعة واحدة لا يكفي ، حتى ولو أصاب بها جميعا ، فلا بد من رميها واحدة بعد واحدة ، وكذا لا يكفي لو رمى بها اثنين أو