لكل من الوقوفين بعرفة والمشعر وقتان : اختياري واضطراري ، والمكلف بملاحظة إدراك الموقفين ، أو واحد منهما في وقت اختياري ، أو اضطراري ، وعدم إدراكهما فتكون للمسألة اثنتا عشرة صورة كما يلي : ( أ ) درك عرفات من الظهر إلى الغروب : 1 - فوت المشعر في جميع أوقاته . . . ( لا يترك الاحتياط فيه ، بأن يأتي بالأعمال بقصد ما في ذمته من العمرة والحج ، ويأتي بالحج في العام المقبل إن استقر عليه أو بقيت استطاعته ) . 2 - درك الليل في المشعر فقط . . . ( صحيح ) 3 - درك ما بين الطلوعين . . . ( صحيح ) . 4 - درك قبل الظهر . . . ( صحيح ) ( ب ) درك عرفات ليلة العيد : 5 - فوت المشعر في جميع أوقاته . . . ( باطل ) . 6 - درك الليل فقط . . . ( صحيح ) .