ولا بأس بالسعي في الطابق الثاني من المسعى إن صدق أنه سعى بين الجبلين ( الصفا والمروة ) . 6 - استقبال المقصد ، فإن كان من الصفا استقبل المروة ، وإن كان من المروة استقبل الصفا ، ولا يجوز أن يمشي القهقري أو يمشي عرضا . نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار ، مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي . أما في حالة الوقوف ، فلا بأس بالاعراض بكل البدن ، ولو بلغ حد الاستدبار ، كما لا بأس بأن ينحرف الإنسان عن جهة اليمين ، عند نزوله من الصفا . 7 - إباحة الدابة ، بل والنعل والثياب ، فلا يجوز السعي على الدابة المغصوبة ، بل والمحمول والمغضوب ، فلا يجوز أن يحمل شيئا مغصوبا على الأحوط . 8 - الترتيب ، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف ، فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا ، لا في الحج ولا في