تذكره ، ويفعله بنفسه ، إن أمكنه ذلك ، وإن شق وصعب عليه فحينئذ يستنيب من يسعى عنه . ولا يحل من إحرامه من أخل به ، أي الذي لم يأت به على الوجه الأكمل حتى يأتي به كاملا ( كلا ) بنفسه أو بنائبه . ولو واقع أهله ولو سهوا بزعم الاحلال لزمته الكفارة بعده وكذا تجب عليه الكفارة أيضا إذا قلم أظفاره ولو سهوا على الأحوط . واجبات السعي وهي ثمانية : 1 - النية ، ولا بد أن تكون مقارنة لأول السعي ، مشتملة على قصد القربة . والأولى التلفظ بها مشتملة على نية الوجوب ، فتقول : ( ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حجة الإسلام لوجوبه امتثالا