محرمات الاحرام أو تروكه وهي خمسة وعشرون محرما ، يجب على المكلف أن يحرم على نفسه فعلها ، كما ذكرنا سابقا في نية الاحرام ، ولا يجوز للمحرم أن يفعلها أو بعضها أو شيئا منها ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاحرام للعمرة أو للحج . ويجب على الحاج أن يعرفها ولو إجمالا ، ولو كان ذلك على نحو ما في الرسالة التي بيده من مقلده أو المعلم الذي يعلمه بموجب فتوى مرجعه . وهي كما يلي : 1 - الصيد . 2 - النساء . 3 - عقد النكاح . 4 - الشهادة على النكاح . 5 - الاستمناء .