وإذا شك في أنه لبى أم لا ، بنى على العدم ، فتجب عليه التلبية حينئذ . وإذا فعل شيئا من محرمات الاحرام مما يوجب الكفارة ، وشك في أن هذا الفعل بعد التلبية أو قبلها ، لم تجب عليه الكفارة . ولو صحب معه طفلا إلى مكة المكرمة فلا يجب عليه أن يحرم به ، نعم يستحب للولي أن يحج به . مكان الاحرام الميقات ، أو المواقيت : فالاحرام يجب في المواقيت ، وهي التي وقتها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق والأقطار والأمصار ، حيث لم يكن للإسلام اسم ولا رسم ، لا في مصر ولا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن . والمراد من تلك المواقيت : الحدود المكانية المعينة بالذات ،