responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55


وإذا شك في أنه لبى أم لا ، بنى على العدم ، فتجب عليه التلبية حينئذ .
وإذا فعل شيئا من محرمات الاحرام مما يوجب الكفارة ، وشك في أن هذا الفعل بعد التلبية أو قبلها ، لم تجب عليه الكفارة .
ولو صحب معه طفلا إلى مكة المكرمة فلا يجب عليه أن يحرم به ، نعم يستحب للولي أن يحج به .
مكان الاحرام الميقات ، أو المواقيت :
فالاحرام يجب في المواقيت ، وهي التي وقتها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق والأقطار والأمصار ، حيث لم يكن للإسلام اسم ولا رسم ، لا في مصر ولا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن .
والمراد من تلك المواقيت : الحدود المكانية المعينة بالذات ،

55

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست