responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168


الإسلام لوجوبه ) ) ، وقال بدلها : ( ( استحبابا ) ) .
وإذا كان نائبا عن شخص قال : ( ( نيابة عن فلان ) ) ويسميه .
وإذا كان حجه قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل ( ( وجوبا ) ) والأولى أن ينوي المباشر أيضا .
3 - الترتيب ، وهو الاتيان بالمناسك الثلاثة - وهي الرمي ثم الذبح أو النحر ، ثم الحلق أو التقصير - متوالية ، فإن خالف في ذلك عمدا أثم وإن لم يلزمه شئ من الكفارة .
والأحوط له الإعادة مع الامكان بما يحصل به الترتيب مستحبات الحلق أو التقصير :
أما مستحبات الحلق أو التقصير ، ويؤتى بها برجاء المطلوبية فهي :
1 - التلفظ بالنية ، فيقول هكذا : ( ( أحلق في فرض حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله تعالى ) ) ، وإذا كان يريد التقصير فيقول بدل ( ( أحلق ) ) ( ( أقصر ) ) .

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست