الإسلام لوجوبه ) ) ، وقال بدلها : ( ( استحبابا ) ) . وإذا كان نائبا عن شخص قال : ( ( نيابة عن فلان ) ) ويسميه . وإذا كان حجه قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل ( ( وجوبا ) ) والأولى أن ينوي المباشر أيضا . 3 - الترتيب ، وهو الاتيان بالمناسك الثلاثة - وهي الرمي ثم الذبح أو النحر ، ثم الحلق أو التقصير - متوالية ، فإن خالف في ذلك عمدا أثم وإن لم يلزمه شئ من الكفارة . والأحوط له الإعادة مع الامكان بما يحصل به الترتيب مستحبات الحلق أو التقصير : أما مستحبات الحلق أو التقصير ، ويؤتى بها برجاء المطلوبية فهي : 1 - التلفظ بالنية ، فيقول هكذا : ( ( أحلق في فرض حج التمتع لوجوبه قربه إلى الله تعالى ) ) ، وإذا كان يريد التقصير فيقول بدل ( ( أحلق ) ) ( ( أقصر ) ) .