responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62


أولا : يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد ، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
سادسا : يكره بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأظهر ويجوز ذلك في حج الافراد . بلا كراهية .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .

62

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست