أولا : يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد . ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد . ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد ، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما . رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية . خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد . سادسا : يكره بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأظهر ويجوز ذلك في حج الافراد . بلا كراهية . مسألة 159 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع .