للحج ويخرج إلى عرفات . الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة . مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج ، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج . مسألة 156 : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الأول ، ولا يجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة . مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر الطواف والسعي معتمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر ، بل يجب عليه الاتمام والاتيان بالحج في السنة الآتية .