responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 58


4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر .
5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، على الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح .
مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفا ت ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف

58

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست