4 - أن يكون إحرام حجة من نفس مكة مع الاختيار ، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر . 5 - أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، على الأحوط فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك ، على الأحوط وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح . مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج ، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج ، إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج ، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته ، ثم يلزمه أن يرجع إلى مكة بذلك الاحرام ويذهب منها إلى عرفا ت ، وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه ، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختيارا ولو كان الحج استحبابيا ، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف