responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 46


مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه و أجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، و تجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة .
مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، و لكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج الأجرة قبل العمل ، و ذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ

46

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست