مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه ، وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع ، وإلا لم يجب . مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار و غيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم ، يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب . مسألة 28 : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة ، لا يبعد وجوب الحج عليه فيما إذا ملك مقدارا من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل