الحج ، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي بصارف الحج وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته ، مع العلم بأنه لا يتمكن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه ، فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحالة وثياب تجمله و أثاث بيته ، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لا بد منه في سبيل تحصيله ، وعلى الجملة كل ما يحتاج إليه الانسان في حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجبا للعسر والحرج لم يجب بيعه . نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج ، بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار مثلا ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلك إذا كان الزائد وافيا بمصارف الحج ذهابا و إيابا وبنفقة عياله . مسألة 23 : إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه ، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة