يستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، و يشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ، أو الليلة اللاحقة له ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه . مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط الأولى أن يفرق بين الأداء و القضاء ، والأظهر أن يقدم القضاء على الأداء ، ولا يجب أن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال . مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في