اليوم الثالث عشر على الأظهر ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا . مسألة 426 ، إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب ذلك ، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج ، و عليه دم شاة على الأحوط . مسألة 427 : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليها المكث فيها نهارا بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ، و لا يجب عليه المبيت في مجموع الليل ، فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، والأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر . مسألة 428 : يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف : 1 - المعذور ، كالمريض ، والممرض ، ومن خاف على نفسه