سفره ، أو وجود مقدار من المال ( النقود وغيرها ) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا وإيابا ، ، ومعنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة ذهابا وإيابا ، ويلزم في الزاد و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف . مسألة 18 : لا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها . بل يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها ، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه . مسألة 19 : العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا ، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه ، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد . مسألة 20 : الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي مثلا للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج ، وإن لم يكن مستطيعا من بلده .