أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد حجه . إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين ( الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ) ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ، فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلا فله حالات : الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ، ويجب عليه الحج في السنة القادمة فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته . الثانية : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات و الاضطراري في المزدلفة .