مسألة 359 : يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة . مسألة 360 : يتحد إحرام الحج واحرام العمرة في كيفيته و واجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء ، ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل . مسألة 362 : من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم قبل الوصول إلى عرفات وجب عليه الرجوع إلى مكة والاحرام منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه ، ولو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ، أحرم من الموضع الذي هو فيه وإن تمكن من العود إلى مكة والاحرام منها ، ولو لم يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه . مسألة 363 : من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك ،