مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، على الأحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط الأولى . مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط الأولى . مسألة 352 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما . مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده ، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة . مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة . مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق