responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135


مسألة 350 : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس ، بل يحرم الحلق عليه ، على الأحوط و إذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عامدا بل مطلقا على الأحوط الأولى .
مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط الأولى .
مسألة 352 : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في السعي أو في منزله أو غيرهما .
مسألة 354 : إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ، والظاهر أن حجه ينقلب إلى الافراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده ، والأحوط إعادة الحج في السنة القادمة .
مسألة 355 : إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة .
مسألة 356 : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة احرامه حتى الحلق

135

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست