الشهادة على العقد السابق أيضا ، ولكن دليله غير ظاهر . مسألة 236 : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، وبشراء الإماء ، و إن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل . 8 - استعمال الطيب مسألة 237 : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب . وإن كان الأظهر عدم لزومه . مسألة 238 : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط الأولى .