ومع عدم التمكن منها شاة ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة و لم يمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرم إلا أنه لا كفارة عليه . مسألة 230 : إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة ، وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه . مسألة 231 : يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا . 6 - الاستمناء مسألة 232 : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتمام والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر و