responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88


بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة .
مسألة 227 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة .
4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه . وإن خرج منه المنى .
5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة وإن لم يتمكن منها بقرة

88

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست