بين أن يكون عن شهوة وعن غير شهوة فلو قبلها عن شهوة فعليه كفارة بدنة وأما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة . مسألة 227 : إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة . 4 - مس النساء مسألة 228 : لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة ، فإن فعل ذلك لزمه كفارة شاة ، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شئ عليه . وإن خرج منه المنى . 5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها مسألة 229 : إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة وإن لم يتمكن منها بقرة