مسألة 182 : ينعقد إحرام حج التمتع ، واحرام عمرته ، و إحرام حج الافراد ، واحرام العمرة المفردة بالنية ولكن لا يحرم عليه محرمات ، فالاحرام إلا بالتلبية ، وأما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار أو التقليد ، و الاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ، وإن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد ، ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها . مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أ والأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم . مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص