منها ميقاتا ، وهي تسعة - مسجد الشجرة ، ويقع قريبا من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق المدينة ، ولا يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين ، بل لا بد من الاحرام من نفس المسجد مع الامكان . مسألة 162 : لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع . 2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ، ونجد ، وكل من مر عليه من غيهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : المسلخ و هو اسم لأوله ، والغمرة ، وهو اسم لوسطه ، وذات عرق ، وهو اسم لآخره . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . مسألة 163 : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك .