أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنين أو أكثر مرة واحدة . 4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة . 5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي ، فلا يجزئ وضعها عليها ، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقه شيئا ثم أصابت الجمرة ، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك . 6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ( ليلة العيد ) ، كما سيأتي . مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل . مسألة 378 : يعتبر في الحصيات أمران : 1 - أن تكون من الحرم ، والأفضل أخذها من المشعر . 2 - أن تكون أبكارا على الأحوط ، بمعنى أنها لم تكن