منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما ، والأحوط أن تكون متواليات ، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم ، فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط الأولى . مسألة 371 : إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة و حكم على طبقة ولم يثبت عند الشيعة وكان العمل على طبق الواقع متعذرا أو متعسرا أو ضروريا يترتب عليه مفسدة شخصية أو نوعية ففيه صورتان : الأولى : ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ له متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها ، ويجزئ هذا في الحج على الأظهر ، ومن خالف ما تقتضيه التقية وتحمل المشقة والضرر غير تلف النفس ونحوه صح حجه . والحاصل أنه لا تجب متابعة الحاكم السني تقية ، ليكون