responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


طوافه في ثوب طاهر ، وإن لم يكن معه ثوب طاهر قطع طوافه ولزمه الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة . والأحوط أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط .
الرابع : الختان للرجال ، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه . وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان إحرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط .
مسألة 301 : إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه ، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية .
مسألة 302 : إذا استطاع المكلف وهو غير مختون فإن أمكنه الختان في سنة الاستطاعة وجب ذلك ، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة ، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج ، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجه ويستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة بعد طواف النائب .

115

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست