< / السؤال = 6216 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6182 > 8 - استعمال الطيب ( مسألة 233 ) : يحرم على المحرم استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشم والدلك والأكل ، وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منها ، والأحوط الاجتناب عن كل طيب . < / السؤال = 6182 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6218 > ( مسألة 234 ) : لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الأكل على الأحوط . < / السؤال = 6218 > < السؤال = 6182 > < السؤال = 6221 > ( مسألة 235 ) : لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة ، إذا كان هناك من يبيع العطور ، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال ، ولا إشكال في شم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر . < / السؤال = 6221 > < / السؤال = 6182 > < السؤال = 6182 > ( مسألة 236 ) : إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من