responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الاستمناء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عقد النكاح < / فهرس الموضوعات > غير ما ذكر على الأظهر ، إلا أن الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا .
< / السؤال = 6273 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6174 > 6 - الاستمناء ( مسألة 228 ) : إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ، وعليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ، ولزم إتمامه وإعادته في العام القادم ، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة من السعي بطلت عمرته ولزمه الاتيان والإعادة على ما تقدم ، وكفارة الاستمناء كفارة الجماع ، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال وما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة ، ولا تجب إعادة حجه ولا تفسد عمرته على الأظهر ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط .
< / السؤال = 6174 > < / السؤال = 6138 > < السؤال = 6138 > < السؤال = 6175 > 7 - عقد النكاح ( مسألة 229 ) : يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو

95

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست